فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1607

ضَمَانُ الأمَانَاتِ)؛ كوديعةٍ، ومالِ شركةٍ، وعينٍ مؤجرةٍ؛ لأنَّها غير مضمونة [1] على صاحبِ اليدِ، فكذا ضامِنُه، (بَلْ) يصحُّ ضمانُ (التَّعَدِّي فِيهَا) ، أي: في الأماناتِ؛ لأنَّها حينئذ تكونُ مضمونةً على مَن هي بيدِه؛ كالمغصوبِ.

وإن قَضَى الضامِنُ الدَّيْنَ بنيَّةِ الرجوعِ رَجَع، وإلا فلا، وكذا كَفيلٌ، وكلُّ مؤدٍّ [2] عن غيرِه دَيْنًا واجبًا، غيرَ نحوِ زكاةٍ.

(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

وهي: التزامُ رشيدٍ إحضارَ مَن عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه.

وتَنعقِدُ بما يَنعقِدُ به ضَمانٌ.

وإنْ ضَمِنَ معرفتَه أُخِذَ به.

(وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ بِـ) بدنِ (كُلِّ) إنسانٍ عندَه (عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ) ؛ كعاريةٍ ليردَّها أو بَدَلَها، (وَ) تصحُّ أيضًا (بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) ، ولو جهِلَه الكَفيلُ؛ لأنَّ كلًّا منهما حقُّ ماليٌّ، فصحَّت الكفالةُ به؛ كالضَّمانِ.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) : لأنها في الأمانات غير مضمونة. وهو نهاية السقط في الأصل.

(2) في (ق) : من يؤد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت