الشَّرطُ: ما لا يوجَدُ المشروطُ مع عدمِه، ولا يَلزمُ أن يوجدَ عندَ وجودِه.
(شُرُوطُهَا) : ما يجبُ لها (قَبْلَهَا) ، أي: تتقدَّمُ عليها وتَسْبِقُها [1] ، إلا النيةَ فالأفضلُ مقارنَتُها للتحريمةِ.
ويجبُ استمرارُها، أي: الشروطِ فيها، وبهذا المعنى فَارَقت الأركانَ.
(مِنْهَا) ، أي: شروطِ الصلاةِ [2] : الإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ، إلا التمييزَ في الحجِّ ويأتي، ولذلك لم يَذكُرْها كثيرٌ مِن الأصحابِ هنا.
ومنها: (الوَقْتُ) ، قال عمرُ: «الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ شَرَطَهُ الله لَهَا، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ» [3] ، وهو حديثُ جبريلَ حيثُ [4] أَمَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
(1) في (ب) : فتسبقها.
(2) في (أ) و (ب) و (ق) : من شروط الصلاة.
(3) رواه ابن حزم في المحلى (2/ 13) ، وفيه انقطاع بين الضحاك بن عثمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الضحاك يروي عن مثل نافع وهشام بن عروة ونحوهم من التابعين. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 447.
(4) في باقي النسخ: حين.