فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1607

الصلواتِ الخمسِ، ثم قال: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» [1] ، فالوقتُ سبَبُ وجوبِ الصلاةِ؛ لأنها تُضافُ إليه، وتُكَرَّر بِتَكَرُّرِه.

(وَ) منها: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ) ؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه [2] ، (وَ) الطهارةُ مِن (النَّجَسِ) ، فلا تصحُّ الصلاةُ مع نجاسةِ بَدَنِ المصلي، أو ثوبِه، أو بُقْعَتِه، ويأتي.

والصَّلواتُ المفروضاتُ خمسٌ في اليومِ والليلةِ، ولا يجبُ غيرُها إلا لعارضٍ؛ كالنذرِ.

(فَوَقْتُ الظُّهْرِ) وهي الأُولى: (مِنَ الزَّوَالِ) ، أي: مَيْلِ الشَّمسِ

(1) رواه أحمد (3081) ، وأبو داود (393) ، والترمذي (149) ، وابن خزيمة (325) ، والحاكم (693) ، من طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن) ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن السكن، وأبو بكر بن العربي، وابن عبد البر، والذهبي، والنووي، والألباني، وحسنه البغوي.

قال ابن عبد البر: (تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له وهو والله كلهم معروفو النسب مشهورون بالعلم) . ينظر: التمهيد 8/ 28، شرح السنة للبغوي 2/ 183، المجموع 3/ 43، البدر المنير 3/ 150، التلخيص الحبير 1/ 445، صحيح أبي داود 2/ 247.

(2) رواه البخاري (135) ، ومسلم (225) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت