يُقالُ: وَقَفَ الشيءَ، وحَبَسَه، وأَحْبَسَهُ [1] ، وسبَّلَه بمعنى واحد، وأَوْقَفَه لغةٌ شاذةٌ.
وهو مما اختصَّ به المسلمون، ومِن القُرَبِ المندوبِ إليها.
(وَهُوَ تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ المَنْفَعَةِ) على برٍ أو قرابةٍ، والمرادُ بالأصلِ: مالٌ يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَيْنِه.
وشرطُهُ: أن يكونَ الواقفُ جائزَ التصرُّفِ.
(وَيَصِحُّ) الوقفُ (بِالقَوْلِ، وَبِالفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ) عُرفًا؛ (كَمَنْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ) ، أو أذَّنَ فيه وأقَام، (أَوْ) جَعَل أرضَه (مَقْبَرَةً وَأَذِنَ) للناسِ (فِي الدَّفْنِ فِيهَا) ، أو سقايةً وشَرَعَها لهم؛ لأنَّ العُرفَ جارٍ بذلك، وفيه دلالةٌ على الوقفِ.
(وَصَرِيحُهُ) ، أي: صريحُ القولِ: (وَقَفْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ) ، فمتى أتَى بصيغةٍ منها صار وقفًا مِن غيرِ انضمامِ أمرٍ زائدٍ.
(وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ) ؛ لأنَّه لم يَثبُتْ لها فيه عُرفٌ لغويٌّ ولا شرعيٌّ.
(1) قوله: (وأحبسه) ساقطة من (ع) .