فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1607

المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه [1] .

وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا.

(فَصْلٌ)

(وَيَلْزَمُهُ) ، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ إذا طَلَبَت [2] ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن [3] يجمَعَ معها ثلاثًا مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ [4] عند عمرَ بنِ الخطابِ [5] ، واشتهر ولم يُنكَر.

(1) الإنصاف (8/ 351) ، منتهى الإرادات (2/ 124) .

(2) في (ق) : طلبته.

(3) قوله (يمكن أن) سقطت من (ق) .

(4) كذا في سائر النسخ، قال ابن ماكولا في الإكمال (4/ 392) : (سُور: بضم السين المهملة وبالراء، فهو كعب بن سور، ولي قضاء البصرة لعمر رضي الله عنه) ، وقال ابن حجر: (بضم المهملة وسكون الواو) . ينظر: الإصابة 5/ 480.

(5) رواه عبد الرزاق (12586، 12587) ، من طرق عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: «لقد أحسنتِ الثناء على زوجك» ، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر: «اخرج مما قلت» ، قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة، قال أبو زرعة: (الشعبي عن عمر مرسل) .

ورواه عبد الرزاق (12588) ، عن معمر، عن قتادة به. وهذا مرسل.

ورواه أيضًا (13481) ، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وهذا مرسل أيضًا.

قال ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور) ، وصححه الألباني لطرقه. ينظر: الاستيعاب 3/ 1318، جامع التحصيل ص 204، الإرواء 7/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت