وهو: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحِّشٍ طَبْعًا غيرِ مقدورٍ عليه، ويُطلَقُ على المَصِيدِ.
و (لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ [1] إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ) :
(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ) ، فلا يَحِلُّ صيدُ مجوسيٍّ، أو وثنيٍّ، ونحوِه، وكذا ما شارَكَ فيه.
الشرطُ (الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ) :
أحدُهُما [2] : (مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ، وَ) يُشترَطُ فيه أيضًا (أَنْ يَجْرَحَ) الصيدَ، (فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ) ؛ لمفهومِ قولِه عليه السلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» [3] .
(وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالبُنْدُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ؛ لا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ) ، ولو مع قَطعِ حُلقومٍ ومريءٍ؛ لما تقدَّم [4] ، وإن أدرَكَهُ وفيه حياةٌ مُستقِرَّةٌ فذكَّاهُ؛ حَلَّ.
(1) في باقي النسخ: المقتول في الاصطياد.
(2) في (ق) : أحدها.
(3) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....
(4) انظر صفحة