فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1607

هريرةَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلَ بنَ وَرْقَاءَ الخُزَاعِي عَلَى جَمَلٍ أَوْرَق يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنَى بِكَلِمَاتٍ، مِنْهَا: لَا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ» رواه الدارقطني [1] .

وإن ذَبَح كتابيٌّ ما يحرُمُ عليه؛ حَلَّ لنا إن ذَكَر اسمَ اللهِ عليه.

وذكاةُ جنينٍ مُباحِ [2] بذكاةِ أُمِّه إن خَرَج ميتًا أو مُتحَرِّكًا كمذبوحٍ.

(1) رواه الدارقطني (4754) ، من طريق سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال ابن عبد الهادي: (سعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بحديثه، وكذبه ابن نُمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك يحدث بالبواطيل) ، وقال ابن الملقن عن هذه الطريق: (وهي ضعيفة جدًا) ، وقال ابن حجر: (إسناده واهٍ) ، وضعفه الألباني.

وفي الباب عن عمر رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق (8614) ، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن الفرافصة الحنفي، عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل، تعجلون على الذبيحة، فقال عمر: «نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان الذكاة في الحلق، واللبة لمن قدر، وذر الأنفس حتى تزهق» ، وفيه راوٍ مبهم. ينظر: تنقيح التحقيق 4/ 640، البدر المنير 5/ 687، الدراية 2/ 207، الإرواء 8/ 176.

(2) في (ق) : يباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت