الموتُ؛ لأنَّ التَّصغيرَ دلَّ على التَّقريبِ.
(وَعَكْسُهُ) إذا قال: أنتِ طالِقٌ (مَعَهُ) ، أي: مع مَوتي، (أَوْ بَعْدَهُ) فلا يَقعُ؛ لأنَّ البينونةَ حَصَلت بالموتِ، فلم يَبْقَ نكاحٌ يُزِيلُهُ الطلاقُ.
وإن قال: يومَ موتي؛ طَلُقَت [1] أوَّلَه.
(وَ) إن قال: (أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ، أَوْ صَعَدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَبًا، وَنَحْوَهُ مِنَ المُسْتَحِيلِ) لذاتِه، أو عادةً؛ كـ: إن رَدَدْتِ أمسِ، أو جَمَعْتِ بينَ الضِّدَّين، أو شاء الميتُ، أو البهيمةُ؛ (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ بصفةٍ لم تُوجَدْ.
(وَتَطْلُقُ فِي عَكْسِهِ فَوْرًا) ؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ على عدمِ فِعلِ المستحيلِ [2] ، وعدَمُهُ معلومٌ، (وَهُوَ) ، أي: عكسُ ما تَقدَّم تعليقُ الطلاقِ على (النَّفْيُ فِي المُسْتَحِيلِ، مِثْلَ) : أنتِ طالقٌ (لَأَقْتُلَنَّ المَيِّتَ، أَوْ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، وَنَحْوِهِمَا) ، كـ: لأشْرَبَنَّ ماءَ الكُوزِ، ولا ماءَ به، أو لا طَلَعَتِ الشَّمسُ، أو لأطِيرَنَّ، فيقعُ الطلاقُ في
(1) في (ع) : طلقتي.
(2) في (ق) : مستحيل.