فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1607

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ) ولو في يومٍ لَزِمَه إمساكُه، أو رأى الهلالَ ليلتَه ورُدَّت شهادتُه، فَغَيَّب حشفَةَ ذَكَرِه الأصليِّ (فِي قُبُلٍ) أصليٍّ (أَوْ دُبُرٍ) ، ولو ناسيًا أو مكرهًا [1] ؛ (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ) ، أنزل أَوْ لا.

ولو أَوْلجَ خُنثى مُشْكلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خنثى مُشْكِلٍ، أو قُبُلِ امرأةٍ، أَوْ أَوْلج رَجُلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خُنْثَى مُشْكلٍ؛ لم يَفسُدْ صومُ واحدٍ منهما إلا أن يُنْزِلَ؛ كالغُسلِ، وكذا إذا أنزل مجبوبٌ أو امرأتان بمساحقةٍ.

(وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ) ولو عَمْدًا (فَأَنْزَلَ) منيًّا أو مذيًّا، (أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ) المجامَعةُ (مَعْذُورَةً) بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ فالقضاءُ ولا كفارةَ.

وإن طاوَعَتْ عامِدةً عالمةً فالكفارةُ أيضًا.

(أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ) المباحِ فيه القصرُ، أو في مرضٍ يُبيحُ الفطرَ؛ (أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ) ؛ لأنَّه صومٌ لا يلزمُ المضيُّ

(1) في الأصل و (ح) إشارة إلى نسخة: أو جاهلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت