فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1607

وكُرِهَا [1] له عَبَثًا، أو سَرَفًا [2] ، أو لحرٍّ، أو عطشٍ؛ كغَوْصِه في ماءٍ لغيرِ غُسْلٍ مشروعٍ أو تَبَرُّدٍ.

ولا يَفسُدُ صومُه بما دخل حَلْقَه من غيرِ قصدٍ.

(وَمَنْ أَكَلَ) أو شرِب، أو جامع (شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرِ) ولم يتبيَّن له طلوعُه؛ (صَحَّ صَوْمُهُ) ، ولا قضاءَ عليه ولو تردَّد؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليلِ.

(لَا إِنْ أَكَلَ) ونحوَه (شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ) مِنْ ذلك اليومِ الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبيَّن بعدَ ذلك أنَّها غربت؛ فعليه قضاءُ الصومِ الواجبِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النهارِ.

(أَوْ) أكل ونحوَه (مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا) ، أي: فبان طلوعُ الفجرِ، أو عدمُ غروبِ الشمسِ؛ قضى؛ لأنَّه لم يُتِمَّ صومُه.

وكذا يَقضي إنْ أكل ونحوَه يعتقِدُه نهارًا فبان ليلًا ولم يُجَدِّد نيَّةً لواجبِ.

لا مَن أكل ظانًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ.

(1) في (ق) : كره.

(2) في (ق) : إسرافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت