(فَصْلٌ)
(يَجِبُ [1] التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ) ؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [المجادلة: 4] ، ويَنقطَعُ بصومِ غيرِ رمضانَ، ويَقعُ عمَّا [2] نَواه.
(فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ) ؛ لم يَنقطِعُ التَّتابُعُ، (أَوْ) تخلَّلَه (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ) ، ونفاسٍ، (وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ) ؛ كإغماءِ جميعِ اليومِ؛ لم يَنقطِعْ التتابعُ.
(أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ) ؛ كسفرٍ؛ (لَمْ يَنْقَطِعْ) التتابعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لسببٍ لا يَتعلَّقُ باختيارِهِما.
ويُشترَطُ في المسكينِ المُطعَمِ مِن [3] الكفَّارةِ: أن يكونَ مُسلمًا، حُرًّا، ولو أنثى.
(وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ) ؛ مِن بُرٍّ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ وأقطٍ، ولا يُجزِئُ غيرُها ولو قُوتَ بَلدِه.
(وَلَا يُجْزِئُ) في إطعامِ كلِّ مسكينٍ (مِنَ البُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا
(1) في (ق) : ويجب.
(2) في (أ) و (ع) : ما.
(3) سقطت (من) من (ع) .