فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1607

(فَصْلٌ)

(يَجِبُ [1] التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ) ؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [المجادلة: 4] ، ويَنقطَعُ بصومِ غيرِ رمضانَ، ويَقعُ عمَّا [2] نَواه.

(فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ) ؛ لم يَنقطِعُ التَّتابُعُ، (أَوْ) تخلَّلَه (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ) ، ونفاسٍ، (وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ) ؛ كإغماءِ جميعِ اليومِ؛ لم يَنقطِعْ التتابعُ.

(أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ) ؛ كسفرٍ؛ (لَمْ يَنْقَطِعْ) التتابعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لسببٍ لا يَتعلَّقُ باختيارِهِما.

ويُشترَطُ في المسكينِ المُطعَمِ مِن [3] الكفَّارةِ: أن يكونَ مُسلمًا، حُرًّا، ولو أنثى.

(وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ) ؛ مِن بُرٍّ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ وأقطٍ، ولا يُجزِئُ غيرُها ولو قُوتَ بَلدِه.

(وَلَا يُجْزِئُ) في إطعامِ كلِّ مسكينٍ (مِنَ البُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا

(1) في (ق) : ويجب.

(2) في (أ) و (ع) : ما.

(3) سقطت (من) من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت