(وَلَا) يُجزئُ أن (تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ) ، أي: مَن يُنسبُ إلى هاشمٍ بأن يكونَ مِنْ سلالتِه، فدخل: آل عباسٍ، وآل عليٍّ، وآل جعفرَ، وآل عقيلٍ، وآل الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، وآل أبي لَهَبٍ؛ لقولِه عليه السلام: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أخرجه مسلم [1] .
لكن تُجزئُ إليه إنْ كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَيْنِ، أو مؤلَّفًا.
(وَ) لا إلى (مُطَّلِبيٍّ) ؛ لمشاركتِهم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ، اختاره القاضي وأصحابُه، وصحَّحه ابنُ المنجَّا [2] ، وجزم به في الوجيزِ وغيرِه [3] .
(1) رواه مسلم (1072) ، من حديث المطلب بن ربيعة.
(2) الإنصاف (3/ 262) .
(3) الوجيز (ص 120) ، وجزم به في المبهج، والإيضاح، والإفادات، والتسهيل. ينظر: الإنصاف 3/ 262.