فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1607

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

لغةً: مجرَّدُ الإمساكِ، يقالُ للسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عن الكلامِ، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم: 26] .

وفي الشرعِ: إمساكٌ بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصةٍ، في زمنٍ معيَّنٍ، مِنْ شخصٍ مخصوصٍ.

وفُرِضَ صومُ رمضانَ في السنةِ الثانيةِ مِنَ الهجرةِ، قال ابنُ حجرٍ في شرحِ الأربعين: (في شعبانَ) . انتهى [1] ، فصام رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسعَ رمضاناتٍ إجماعًا [2] .

(يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ) ؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185] ، وقولِه عليه السلام: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» [3] .

والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال اللهُ تعالى، ولا يُكرَه قولُ رمضانَ.

(1) الفتح المبين بشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي (ص 193) .

(2) حكاه ابن مفلح في الفروع (4/ 405) .

(3) رواه البخاري (1909) ، ومسلم (1081) ، من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت