فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1607

وتبِعَهُ عثمانُ [1] ، وزيدُ بنُ ثابتٍ [2] ، وابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ [3] .

وولدُ الزِّنا والمنْفِيُّ بلعانٍ عَصبتُهُ - بعدَ ذكورِ ولدِهِ - عَصبةُ أمِّهِ في إرثٍ فقط.

(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

(تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ) فقط - (وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً-: السُّدُسَ) ؛ لما روى سعيدٌ في سُننِهِ عن ابنِ عيينةَ عن منصورٍ عن إبراهيمَ النَّخَعي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمَّ» ، وأخرجه أبو عبيدٍ والدارقطني [4] .

(1) رواه عبد الرزاق (19016) ، والدارمي (2909) ، وابن أبي شيبة (31050) من طريق أيوب, عن أبي قلابة, عن أبي المهلب, أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي» ، وإسناده صحيح.

(2) رواه عبد الرزاق (19017) ، والدارمي (2915) من طريق الثوري, عن عيسى, عن الشعبي, عن زيد بن ثابت مثل ذلك. وإسناده صحيح.

(3) رواه عبد الرزاق (19019) ، والدارمي (2916) ، وابن أبي شيبة (31060) من طريق الثوري, عن أبيه, عن المسيب بن رافع, عن عبد الله, قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أمًّا على أب» ، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل في المسيب: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا. ينظر: العلل ومعرفة الرجال 3/ 321.

(4) رواه سعيد بن منصور (79) ، والدارقطني (4136) ، والبيهقي (12348) من طرق عن منصور, عن إبراهيم به. ولم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، قال البيهقي: (هذا مرسل) ، ثم روى من مرسل الحسن بمعناه، وقال: (وهذا أيضًا مرسل، وفيه تأكيد للأول، وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، قال ابن تيمية: (وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل) .

قال ابن حجر: (وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه) .

وضعَّفه الألباني لإرساله، وقد قال: (وإسناده صحيح مرسل) . ينظر: مجموع الفتاوى 31/ 353، التلخيص الحبير 3/ 187، الإرواء 6/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت