فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1607

(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

جمعُ عَرْضٍ - بإسكان الراء: وهو ما أُعِدَّ لبيعٍ وشراءٍ لأجلِ ربحٍ، سُمِّي بذلك لأنَّه يُعْرَضُ ليُباعَ ويُشترى، أو لأنَّه يَعْرِضُ ثم يزولُ.

(إِذَا مَلَكَهَا) ، أي: العروضَ (بِفِعْلِهِ) ؛ كالبيعِ، والنكاحِ، والخُلعِ، وقَبولِ الهبةِ والوصيةِ، واستِردادِ المبيعِ (بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) عند التملكِ أو [1] استصحابِ حُكمِها فيما تَعَوَّضَ عن عَرْضِها، (وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا) مِن أحدِ النقدين؛ (زَكَّى قِيمَتَهَا) ؛ لأنَّها محلُّ الوجوبِ؛ لاعتبارِ النصابِ بها.

ولا تُجزئُ الزكاةُ مِن العروضِ.

(فَإِنْ مَلَكَهَا بِـ) غيرِ فعلِه؛ كـ (إِرْثٍ، أَوْ) مَلكها (بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا) ، أي: التجارةَ بها؛ (لَمْ تَصِرْ لَهَا) ؛ أي: للتجارةِ؛ لأنَّها خِلَافُ الأَصلِ في العروضِ، فلا تَصيرُ لها بمجرَّدِ النِّيةِ، إلا حليَّ لُبْسٍ؛ إذا نواه لقنيةٍ ثم نواه لتجارةٍ، فيزكيه.

(وَتُقَوَّمُ) العروضُ (عِنْدَ) تمامِ (الحَوْلِ بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ عَينٍ) ، أي: ذهبٍ، (أَوْ وَرِقٍ) ، أي: فضةٍ، فإن بلغت قيمتُها نصابًا

(1) في (ع) : و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت