بأحدِ النقدين دونَ الآخرِ اعتُبر ما تَبلُغُ به نصابًا.
(وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بِهِ) ، لا قدرًا ولا جِنسًا، رُوي عن عمرَ [1] ، وكما لو كان عَرْضًا.
وتُقَوَّم المغنيةُ ساذَجَةً [2] ، والخصيُّ بصفتِه، ولا عِبرةَ بقيمةِ آنيةِ ذهبٍ وفضةٍ.
(وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضًا بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) ؛ لأنَّ وضعَ التجارةِ على التقلُّبِ [3] والاستبدالِ بالعروضِ والأثمانِ، فلو انقطع الحولُ لبطلت زكاةُ التجارةِ.
(وَإِنِ اشْتَراهُ) أو باعه (بِـ) نصابِ (سَائِمَةٍ؛ لَمْ يَبْنِ) على حولِه؛ لاختلافِهما في النصابِ والواجبِ، إلا أن يشتريَ نصابَ سائمةٍ للتجارةِ بمثلِه للقنيةِ؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزكاةِ، قُدِّم عليه زكاةُ
(1) رواه الشافعي (ص 97) ، وأحمد في مسائل عبد الله (ص 163) ، وأبو عبيد (1179) ، من طريق أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال: «مر بي عمر، فقال: يا حماس: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها، وأبو عمرو بن حِماس» ، قال فيه أبو حاتم والذهبي: (مجهول) ، وقد ذكر له ابن حجر في التهذيب ترجمة ترفع جهالته، إلا أنه لم أحدًا وثقه أو جرحه. ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 557، تهذيب التهذيب 12/ 178، الإرواء 3/ 311.
(2) ساذجة: بفتح الذال المعجمة وبكسرها، واقتصر باللسان على الفتح، أي: غير مغنية. ينظر: لسان العرب 2/ 297، وتاج العروس 6/ 33، وحاشية الروض 3/ 265.
(3) في (أ) و (ب) و (ع) : التقليب.