فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1607

والذبحُ في اليومِ الأولِ عقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ وذَبْحِ الإمامِ أفضلُ، ثم ما يليه.

(وَيُكْرَهُ) الذبحُ (فِي لَيْلَتَيْهِمَا) ، أي: ليلتي اليومين بعدَ يومِ العيدِ؛ خُروجًا مِن خِلافِ مَنْ قال بعدمِ الإجزاءِ فيهما.

(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذبحِ (قَضَى وَاجِبَهُ) ، وفَعَل به كالأداءِ، وسَقَط التطوُّعُ لفواتِ وقتِه.

ووقتُ ذبحٍ واجبٍ بفعلِ محظورٍ مِن حينِه، فإن أراد فِعلَه لعذرٍ فله ذَبْحُه قبلَه.

وكذا ما وَجَب لِتركِ واجبٍ [1] وقتُه من حينِه.

(فَصْلٌ)

(وَيَتَعَيَّنَانِ) ، أي: الهديُ والأضحيةُ (بِقَوْلِه: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَةٌ) ، أو للهِ؛ لأنَّه لفظٌ يَقتضي الإيجابَ، فترتَّبَ عليه مقتضاه.

وكذا يَتعينُ بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتِه، (لَا بِالنِّيَّةِ) حالَ الشراءِ أو السَّوْقِ؛ كإخراجِه مالًا للصدقةِ به.

(1) قوله: (لترك واجب) سقطت من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت