والذبحُ في اليومِ الأولِ عقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ وذَبْحِ الإمامِ أفضلُ، ثم ما يليه.
(وَيُكْرَهُ) الذبحُ (فِي لَيْلَتَيْهِمَا) ، أي: ليلتي اليومين بعدَ يومِ العيدِ؛ خُروجًا مِن خِلافِ مَنْ قال بعدمِ الإجزاءِ فيهما.
(فَإِنْ فَاتَ) وقتُ الذبحِ (قَضَى وَاجِبَهُ) ، وفَعَل به كالأداءِ، وسَقَط التطوُّعُ لفواتِ وقتِه.
ووقتُ ذبحٍ واجبٍ بفعلِ محظورٍ مِن حينِه، فإن أراد فِعلَه لعذرٍ فله ذَبْحُه قبلَه.
وكذا ما وَجَب لِتركِ واجبٍ [1] وقتُه من حينِه.
(وَيَتَعَيَّنَانِ) ، أي: الهديُ والأضحيةُ (بِقَوْلِه: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ أُضْحِيَةٌ) ، أو للهِ؛ لأنَّه لفظٌ يَقتضي الإيجابَ، فترتَّبَ عليه مقتضاه.
وكذا يَتعينُ بإشعارِه أو تقليدِه بنيَّتِه، (لَا بِالنِّيَّةِ) حالَ الشراءِ أو السَّوْقِ؛ كإخراجِه مالًا للصدقةِ به.
(1) قوله: (لترك واجب) سقطت من (ع) .