فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1607

(وَإِذَا تَعَيَّنَتْ) هديًا أو أضحيةً؛ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا) ؛ لتعلِّقِ حقِّ اللهِ بها؛ كالمنذورِ عِتقُه نذرَ تَبَرُّرٍ، (إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا) فيجوزُ، وكذا لو نَقَل الملكَ فيها وشرى [1] خيرًا منها جاز نصًّا [2] ، واختاره الأكثرُ [3] ؛ لأنَّ المقصودَ نَفْعُ الفقراءِ وهو حاصلٌ بالبدلِ.

ويَركبُ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ.

(وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ) ، كشعرِها ووبرِها (إِنْ كَانَ) جَزُّه (أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ) ، وإن كان بقاؤه أنفعَ لها لم يَجُزْ جزُّه.

ولا يَشربُ مِن لبنِها إلا ما فَضَل عن ولدِها.

(وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا) ؛ لأنَّه معاوضةٌ، ويجوزُ أن يُهْدِي له، أو يتصدقُ عليه منها.

(وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا) ، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوعًا؛ لأنَّها تعيَّنت بالذبحِ، (بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ) ، أي: بجلدِها أو يتصدقُ به استحبابًا؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضَاحِي وَالهَدْيِ، وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا [4]

(1) في (ق) : واشترى

(2) في (ح) : أيضًا.

(3) الفروع (6/ 95) ، الإنصاف (4/ 89) .

(4) في (ب) : أو استمتعوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت