فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 1607

وَعَكْسُهَا) كفقيرةٍ تحتَ غنِيٍّ؛ (مَا بَيْنَ ذلِكَ عُرْفًا) ؛ لأنَّ ذلك هو اللائقُ بحالِهما.

(وَعَلَيْهِ) ، أي: على الزوجِ (مُؤْنَةُ نَظَافَةِ زَوْجَتِهِ) ؛ مِن دُهنٍ، وسِدرٍ، وثَمنِ ماءٍ، ومُشْطٍ، وأُجْرةٍ قَيِّمَةٍ، (دُونَ) ما يَعودُ بنَظافةِ (خَادِمِهَا) ، فلا يَلزَمُهُ؛ لأنَّ ذلك يُرادُ للزِّينةِ وهي غيرُ مَطلوبةٍ مِن الخادمِ.

و (لَا) يَلزمُ الزوجُ لزوجتِه (دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ) إذا مَرِضَت؛ لأنَّ ذلك ليس مِن حاجتِها الضروريةِ المعتادَةِ.

وكذا لا يَلزَمُهُ ثَمَنُ طِيبٍ، وحِنَّاءٍ، وخِضَابٍ ونحوِه.

وإن أراد منها تَزَيُّنًا به، أو قَطْعَ رائحةٍ كريهةٍ وأتى به؛ لَزِمَها.

وعليه لِمَن يُخدَمُ مثلُها خادمٌ واحدٌ، وعليه أيضًا مُؤنِسةٌ لحاجةٍ.

(فَصْلٌ)

(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ) ؛ لأنَّها زوجةٌ بدليلِ قولِه تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) [البقرة: 228] ، (وَلَا قَسْمَ لَهَا) ، أي: للرجعيةِ، وتقدَّم [1] .

(1) ينظر: ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت