شقيقةٍ وأخٍ لأبٍ: للبنتِ النِّصفُ، وللشقيقةِ الباقي، وسَقَط [1] الأخُ لأبٍ [2] بالشقيقةِ؛ لكونِها صارت عصبةً مع البنتِ.
(ولِلذَّكَرِ) الواحِدِ (أَوِ الأُنْثَى) الواحدةِ أو الخُنثى (مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ) منهم ذَكَرَيْنِ، أو أنثيين، أو خُنثيين، أو مختلفين، (فَأَزْيَدَ؛ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) ، لا يُفَضَّلُ ذَكرُهُم على أنثاهُم؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: 12] ، أجمعَ العلماءُ على أنَّ المرادَ هنا ولدُ الأُمِّ [3] .
وهو لغةً: المنعُ، واصطلاحًا: مَنْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ مِن الإرثِ بالكليَّةِ أو مِن أَوْفَرِ حظَّيْهِ [4] .
ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمان، وهو المرادُ هنا.
(1) في (ع) : يسقط
(2) في (أ) و (ع) : للأب.
(3) الاجماع لابن المنذر (ص 93) .
(4) في (ع) : حظه.