فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1607

(بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ)

أي: المُحرَّمَاتِ بسببِه.

(وَهِيَ) ، أي: محظوراتُه (تِسْعَةٌ) :

أحدُها: (حَلْقُ الشَّعرِ [1] مِن جميعِ بدنِه بلا عذرٍ، يعني: إزالتُه بحلقٍ، أو نَتْفٍ، أو قَلْعٍ؛ لقولِه تعالى:(وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة: 196] .

(وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ) ، أو قَصُّه مِن يدٍ أو رجلٍ بلا عذرٍ.

فإن خَرَج بِعَيْنِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظفرُه فأزالهما، أو زالَا [2] مع غيرِهما؛ فلا فديةَ.

وإنْ حصل الأذى بقرْحٍ أو قملٍ ونحوِه فأزال [3] شعرَه لذلك؛ فدى.

ومَن حُلِق رأسُه بإذنِه، أو سكت ولم يَنهَه؛ فدى.

ويُباحُ للمُحْرِمِ غَسْلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه.

(1) قال في المطلع (23) : (بفتح العين وسكونها) .

(2) في (ع) : زال.

(3) في (ق) : فزال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت