(وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ هُنَا) ، وهو التبيعُ في الثلاثين مِنَ البقرِ؛ لورودِ النصِّ فيه.
(وَ) يجزئُ (ابْنُ لَبُونٍ) وحقٌّ وجَذَعٌ (مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِند عَدَمِها.
(وَ) يجزئُ الذَّكَرُ (إِذَا كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا) ، سواءٌ كان مِنْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُوَاساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِنْ غيرِ مالِه.
(وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ) ضأنًا كانت أو مَعْزًا، أهليَّةً أو وحشيَّةً: (شَاةٌ) ؛ جَذَعُ ضَأْنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، ولا شيء فيما دونَ الأربعين.
(وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ) إجماعًا.
(وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِياهٍ) .