فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1607

(وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ هُنَا) ، وهو التبيعُ في الثلاثين مِنَ البقرِ؛ لورودِ النصِّ فيه.

(وَ) يجزئُ (ابْنُ لَبُونٍ) وحقٌّ وجَذَعٌ (مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِند عَدَمِها.

(وَ) يجزئُ الذَّكَرُ (إِذَا كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا) ، سواءٌ كان مِنْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُوَاساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِنْ غيرِ مالِه.

(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

(وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ) ضأنًا كانت أو مَعْزًا، أهليَّةً أو وحشيَّةً: (شَاةٌ) ؛ جَذَعُ ضَأْنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، ولا شيء فيما دونَ الأربعين.

(وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ) إجماعًا.

(وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِياهٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت