(وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ [1] : مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان [2] .
(ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ) ، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد [3] .
(1) في (ق) : في كل أربعين.
(2) في (أ) و (ب) و (ع) زيادة: (وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ) ، واعتبرها من المتن.
(3) رواه أحمد (22084) ، من طريق سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذًا قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا» ، وفيه: «ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» ، قال ابن عبد الهادي: (حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه) ، وقال ابن حجر: (لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاته قديمة) ، وصححه الألباني بالحديث الذي قبله. ينظر: تنقيح التحقيق 3/ 14، تعجيل المنفعة 2/ 353، الإرواء 3/ 268.