وهو مُعتبرٌ بالرجالِ، رُوي عن عمرَ [1] ، وعثمانَ وزيدٍ [2] ، وابنِ عباسٍ [3] .
فـ (يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ [4] حُرٌّ(ثَلاثًا، وَ) يَملِكُ (العَبْدُ اثْنَتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً) ؛ لأنَّ الطلاقَ خالِصُ حقِّ الزوجِ فاعْتُبِرَ به.
(فَإِذَا قَالَ) حُرٌّ: (أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ) : أنتِ (طَلَاقٌ [5] ، أَوْ) قال:
(1) رواه الشافعي (ص 298) ، وعبد الرزاق (12872) ، وسعيد بن منصور (2186) من طريق سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين» ، صحح إسناده ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم) . ينظر: البدر المنير 7/ 621، الإرواء 7/ 150.
(2) رواه عبد الرزاق (12946) ، والبيهقي (15162) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكًا، وكانت عنده حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: «طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة» ، وإسناده صحيح متصل.
(3) رواه ابن أبي شيبة (18251) ، والبيهقي (15178) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية 2/ 70.
(4) في (ح) و (ق) : أو بعضه.
(5) في (أ) : طالق.