فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1607

الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حُقوقِهِ، فإن لم يُوَثِّقُوا حَلَّ؛ لغلبةِ الضَّررِ.

(وَإنْ ظَهَر غَرِيمٌ) للمفلسِ (بَعْدَ القِسْمَةِ) لمالِه؛ لم تُنقَضْ، و (رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ) ؛ لأنَّه لو كان حاضِرًا شارَكَهُم، فكذا إذا ظَهَر.

وإنْ بَقِيَ على المفلسِ بقية وله صنعةٌ؛ أُجبِرَ على التكسُّبِ لوفائِها؛ كوقفٍ وأمِّ ولدٍ يُستغنَى عنهما.

(وَلَا يَفُكُّ حَجْرَهُ إِلَّا حَاكِمٌ) ؛ لأنَّه ثَبَت بحُكمِه، فلا يَزولُ إلا به.

وإن وفَّى ما عليه انفكَّ الحجرُ بلا حُكْمِ حاكمٍ؛ لزَوالِ موجبِه.

(فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ

(وَيُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ لِحَظِّهِمْ) ؛ إذ المصلحةُ تعودُ عليهم، بخلافِ المفلسِ.

والحجرُ عليهم عامٌّ في ذِممِهِم ومالِهِم، ولا يَحتاجُ لحاكمٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُهُم قبلَ الإذنِ.

(وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعًَا، أَوْ قَرْضًَا) ، أو وديعةً ونحوَها؛ (رَجَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت