الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حُقوقِهِ، فإن لم يُوَثِّقُوا حَلَّ؛ لغلبةِ الضَّررِ.
(وَإنْ ظَهَر غَرِيمٌ) للمفلسِ (بَعْدَ القِسْمَةِ) لمالِه؛ لم تُنقَضْ، و (رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ) ؛ لأنَّه لو كان حاضِرًا شارَكَهُم، فكذا إذا ظَهَر.
وإنْ بَقِيَ على المفلسِ بقية وله صنعةٌ؛ أُجبِرَ على التكسُّبِ لوفائِها؛ كوقفٍ وأمِّ ولدٍ يُستغنَى عنهما.
(وَلَا يَفُكُّ حَجْرَهُ إِلَّا حَاكِمٌ) ؛ لأنَّه ثَبَت بحُكمِه، فلا يَزولُ إلا به.
وإن وفَّى ما عليه انفكَّ الحجرُ بلا حُكْمِ حاكمٍ؛ لزَوالِ موجبِه.
(وَيُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ لِحَظِّهِمْ) ؛ إذ المصلحةُ تعودُ عليهم، بخلافِ المفلسِ.
والحجرُ عليهم عامٌّ في ذِممِهِم ومالِهِم، ولا يَحتاجُ لحاكمٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُهُم قبلَ الإذنِ.
(وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعًَا، أَوْ قَرْضًَا) ، أو وديعةً ونحوَها؛ (رَجَعَ