والمعتبرُ مِن الشروطِ ما كان في صُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه [1] .
وهي قسمان:
صحيحٌ: وإليه أشار بقولِه: (إِذَا شَرَطَتْ [2] طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ [3] أَلَّا يَتَسَرَّى، وَلَا [4] يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ [5] أن(لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا [6] أَوْ بَلَدِهَا) ، أو ألَّا يُفرِّقَ بينها وبينَ أولادِها أو أبويها [7] ، أو أن تُرْضِعَ ولدَها الصغيرَ، (أَوْ شَرَطَتْ نَقْدًا مُعَيَّنًا) تأخُذُ منه مهرَها، (أَوْ) شَرطت (زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا؛ صَحَّ) الشَّرطُ وكان لازمًا، فليس للزوجِ فكُّهُ بدونِ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به.
(فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الفَسْخُ) على التَّراخي؛ لقولِ عمرَ للذي قضَى
(1) قوله (قبله) سقطت من (ق) .
(2) في (ب) : شرطت المرأة.
(3) في (ع) : و.
(4) في (ب) : أو لا.
(5) في (ع) : و.
(6) في (أ) و (ع) : بيتها.
(7) في (ع) : وأبويها.