(يَرِثُ الابْنُ) مع البنتِ مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ (ابْنُهُ) ، أي: ابنُ الابنِ مع بنتِ الابنِ مثلَيْهَا؛ لقولِهِ تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11] .
(وَ) يَرِثُ (الأَخُ لأَبَوَيْنِ) مع أختٍ لأبوين مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ أخٌ (لأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ مِثْلَيْهَا) ؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 176] .
(وَكُلُّ عَصَبَةٍ [1] غَيْرُهُمْ) ، أي: غيرُ هؤلاء الأربعةِ؛ كابنِ الأخِ، والعمِّ [2] ، وابنِ العمِّ، وابنِ المعتِقِ، وأخيه؛ (لَا تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئًا) ؛ لأنَّها مِن ذوي الأرحامِ، والعصبةُ مُقدَّمٌ عليهم.
(وابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ) للميتةِ (أَوْ زَوْجٌ) لها؛ (لَهُ فَرْضُهُ) أوَّلًا، (وَالبَاقِي) بعدَ فرضِهِ (لَهُمَا) تَعصيبًا، فلو ماتت امرأةٌ عن بنتٍ وزوجٍ هو ابنُ عمٍّ؛ فَتَرِكَتُها بينهما بالسويَّةِ، وإن تَرَكَتْ معه بِنتينِ؛ فالمالُ بينَهُم أثلاثًا.
(وَيُبْدَأُ بِـ) ذوي (الفُرُوضِ) فيُعطَون فُروضُهُم، (وَمَا بَقِيَ
(1) في (أ) : عصبة عنه.
(2) في (أ) و (ع) : أو العم.