كَذَلِكَ)، يُقدَّمُ ابنُ الشقيقِ [1] على ابنِ الأبِ، (ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ) ، ثم أعمامُ أبي جدِّه، ثم بنوهم كذلك، وهكذا، (لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى) وإن قرُبوا (مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَإِنْ نَزَلُوا) ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُهُ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متفقٌ عليه [2] ، و «أَوْلَى» هنا بمعنى: أقربُ، لا بمعنى أحقُّ؛ لما يَلزَمُ عليه مِن الإبهامِ والجهالةِ.
(فَأَخٌ لأَبٍ) وابنُهُ وإن نَزَل (أَوْلَى مِنْ عَمٍّ) ولو شَقيقًا، (وَ) مِن (ابْنِهِ، وَ) أخٌ لأبٍ أوْلَى مِن (ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ) ؛ لأنَّه أقربُ منه، وَهُوَ، أي: ابنُ أخٍ لأبوين، (أَوِ ابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ) ؛ لقُربِهِ.
(وَمَعَ الاسْتِوَاءِ) في الدَّرجةِ؛ كأخوَيْنِ وعمَّيْنِ (يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ) على مَن لأبٍ؛ لقوَّةِ القرابةِ.
(فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ المُعْتِقُ) ولو أنثى؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه [3] ، (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) ، الأقربُ فالأقربُ؛ كنسبٍ، ثم مولَى المعتِقِ، ثم عصبتُهُ كذلك، ثم الرَّدُّ، ثم ذوو [4] الأرحامِ.
(1) في هامش (ح) : في نسخة: (ابن العم الشقيق) .
(2) تخريجه قريبًا صفحة .... الفقرة
(3) رواه البخاري (456) ، ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) في (ق) : ذو.