الفَوَاتُ: كالفَوْتِ، مصدرُ فات: إذا سُبِق فلم يُدْرَك.
والإحصارُ: مصدرُ أَحْصَرَه، مَرَضًا كان أو عدوًّا، ويقال: حَصَرَه أيضًا.
(وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ) بأن طَلَع فجرِ يومِ النحرِ ولم يقف بعرفةَ؛ (فَاتَهُ الحَجُّ) ؛ لقولِ جابرٍ: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ» ، قال أبو الزبيرِ: فقلت له: قال رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؟ قال: «نَعَمْ» رواه الأثرم [1] ،
(وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) ، فيطوفُ ويسعى ويحلِقُ أو يُقصرُ إن لم يَختر البقاءَ على إحرامِه ليَحجَّ مِن قابِلٍ، (وَيَقْضِي) الحجَّ الفائتَ، (وَيُهْدِي [2] هديًا يَذبحُه في قضائِه، (إِنْ
(1) لعله في سننه ولم يطبع، وقد رواه البيهقي (9817) ، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله موقوفًا، دون قوله: قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؟ قال: «نعم» .
ورواه البيهقي (9816) ، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع» ، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: «نعم» .
وروى البيهقي أيضًا (9819) ، من طريق مالك ويونس، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: «من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج» ، وإسناده صحيح.
(2) قال في المطلع (ص 486) : (يُهدي: بضم الياء، من أهديت الهدية، وحكى الزجاج هدى الهدية يَهديها: بفتح الياء) .