اعتُبِرَت؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ) ، أي: لم يصحَّ (إِلَّا بِهِ) ، أي: بذلك الركنِ المتروكِ هو أو نيتِه المعتبرةِ، وتقدَّم: أن الوقوفَ بعرفةَ يُجزِئُ حتى مِن نائمٍ وجاهلٍ [1] أنها عرفةٌ.
(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهوًا (فَعَلَيْهِ دَمٌ) [2] ، فإن عَدِمَ [3] فكصومِ المتعةِ.
(أَوْ سُنَّةً) ، أي: ومَن تَرَك سنَّةً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ، قال في الفصولِ وغيرُه: (ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ لأنَّ جبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّى إلى صلاتِه مِن صلاةِ غيرِه) [4] .
(1) في (ق) : أو جاهل.
(2) سقط من (ح) إلى قوله في باب الأضحية والهدي: (ومعز، فالإبل أي السن المعتبر) .
(3) في باقي النسخ: عدمه.
(4) ذكره عنه ابن مفلح في الفروع (6/ 72) ، وصاحب الفصول: هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي.