وقَدَّمها في المحرَّرِ وغيرِه [1] ، قال في شرحِ المنتهى: (على الأصحِّ) [2] ، وجَزَم بها في التَّنقيحِ، وتَبِعَه في المنتهى، والإقناعِ [3] .
(أَوْ غَلَّ حُرًّا مُكَلَّفًا وَقَيَّدَهُ فَمَاتَ بالصَّاعِقَةِ، أَوِ الحَيَّةِ؛ وَجَبَتِ الدِّيَةُ) ؛ لأنَّه هَلَك في حالِ تعدِّيه بحَبسِه عن الهربِ مِن الصاعقةِ، والبطشِ بالحيةِ، أو دَفعِها عنه.
(فَصْلٌ)
(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ) ولم يُسرِفْ؛ لم يَضمَنْهُ، وكذا لو أدَّبَ زوجتَه في نشوزٍ، (أَوْ) أدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ، أَوْ) أدَّبَ (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ) ، أو الزوجُ امرأتَه، أو الوَلِيُّ مَولِيَّه [4] (وَلَمْ يُسْرِفْ؛ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ) ، أي: بتأديبِه؛ لأنَّه فَعَل ما له فِعلُه شَرعًا ولم يتَعَدَّ فيه.
وإن أسرَفَ أو زاد على ما يحصُلُ به المقصودُ، أو ضَرَب مَن لا عَقلَ له مِن صبيٍّ أو غيرِه؛ ضَمِنَ؛ لتعدِّيه.
(وَلَوْ كَانَ التَّأْدِيبُ لِحَامِلٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا؛ ضَمِنَهُ المُؤَدِّبُ) بالغُرَّةِ؛ لسقوطِه بتعدِّيه.
(1) المحرر (2/ 136) .
(2) معونة أولي النهى (10/ 303) .
(3) منتهى الإرادات (2/ 260) ، الإقناع (4/ 141) .
(4) قوله: (أو الزوج امرأته، أو الولي موليه) سقطت من (أ) و (ق) .