فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 1607

(وَ) ديةُ (شِبْهِ العَمْدِ وَالخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) ، أي: عاقلةِ الجاني؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» متفقٌ عليه [1] .

ومَن دعَا مَن يحفُرُ له بدارِه فماتَ بهَدمٍ لم يُلقِه أحدٌ عليه؛ فهَدَرٌ.

(وإِنْ [2] غَصَبَ حُرًّا [3] صَغِيرًا) ، أي: حَبَسَهُ عن أهلِه (فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ) فمات، (أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ) - وهي: نارٌ تنزِلُ مِن السماء فيها رَعدٌ شديدٌ، قاله الجوهري [4] - فمات؛ وَجَبَت الدِّيةُ، (أَوْ مَاتَ بِمَرَضٍ) ؛ وَجَبَت الدِّيةُ، جَزَم به في الوجيزِ [5] ، ومُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ، وصحَّحه في التَّصحيحِ [6] .

وعنه: لا دِيةَ عليه، نَقَلها أبو الصَّقْرِ، وجَزَم بها في المُنَوَّرِ وغيرِه [7] ،

(1) رواه البخاري (6910) ، ومسلم (1681) .

(2) في (ق) : ومن.

(3) في (أ) : حرٌّ.

(4) الصحاح (4/ 1506) .

(5) (ص 441) .

(6) الإنصاف (10/ 35) .

(7) المنور (ص 416) ، وانظر: الإنصاف (10/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت