الهبةُ: مِن هُبوبِ الريحِ، أي: مُرُورِهِ، يقال: وَهَب [1] له شيئًا وَهبًا- بإسكان الهاء وفتحها -، وهِبَةً.
والاتِّهابُ: قبولُ الهبةِ، والاسْتِيهَابُ: سؤالُ الهبةِ.
والعطيةُ هنا: الهبةُ في مرضِ الموتِ.
(وَهِيَ التَّبَرُّعُ) مِن جائزِ التصرُّفِ (بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ غَيْرَهُ) -مَفعولُ (تَمْلِيك) - بما يُعَدُّ هِبَةً عُرفًا.
فَخَرج بـ (التَّبَرُّع) : عقودُ المعاوضاتِ؛ كالبيعِ والإجارةِ، وبـ (التَّمْلِيكِ) : الإباحةُ؛ كالعاريةِ، وبـ (المَالِ) : نحوُ الكلبِ، وبـ (المَعْلُومِ) : المجهولُ، وبـ (المَوْجُودِ) : المعدومُ، فلا تصحُّ الهبةُ فيها، وبـ (الحَيَاةِ) : الوصيةُ.
(وَإِنْ [2] شَرَطَ) العاقدُ (فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا؛ فَـ) هي (بَيْعٌ) ؛ لأنَّه تمليكٌ بعوضٍ معلومٍ، ويَثْبُتُ الخيارُ والشفعةُ.
فإن كان العوضُ مجهولًا لم تصحَّ، وحُكمُها كالبيعِ الفاسدِ، فيرُدُّها بزيادتِها مُطلقًا، وإن تَلِفَت ردَّ قِيمتَها.
(1) في (ق) : وهبت.
(2) في (ق) : فإن.