فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1607

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

هو لغةً: الوَطءُ والجمعُ بينَ الشَّيئينِ، وقد يُطلقُ على العقدِ، وإذا قالوا: نَكَح فلانةً أو بنتَ فلانٍ؛ أرادوا تَزوجَّها وعَقَد عليها، وإذا قالوا: نَكَح امرأتَه؛ لم يُريدوا إلا المجامَعَةَ.

وشرعًا: عقدٌ يُعتبَرُ فيه لفظُ: إنكاحٍ، أو تزويجٍ في الجملةِ.

والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتاعِ.

(وَهُوَ سُنَّةٌ) لذي شهوةٍ لا يَخافُ زنًا مِن رجلٍ وامرأةٍ؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الجماعةُ [1] .

ويُباحُ لمن لا شَهوةَ له؛ كالعِنِّينِ [2] ، والكبيرِ.

(1) رواه البخاري (1905) ، ومسلم (1400) ، وأبو داود (2046) ، والترمذي (1081) ، والنسائي (2239) ، وابن ماجه (1845) ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(2) قال في المطلع (ص 387) : (العِنِّين: بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عنَّ الشيء: إذا اعترض، قال الجوهري: رجل عنين: لا يشتهي النساء، بيِّن العنة، وامرأة عنِّينة: لا تشتهي الرجال، فعيل بمعنى: مفعول، كجريح، وقال صاحب المطالع: وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر، وقيل: هو الذي له مثل الزر، وهو الحصور، وقيل: هو الذي لا ماء له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت