فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1607

وتصحُّ كتابتُها، فإن أدَّت في حياتِه عَتَقَت، وما بَقِيَ بيدِها لها، وإن ماتَ وعليها شيءٌ عَتَقَت، وما بيدِها للورثةِ، ويَتبَعُها ولدُها مِن غيرِ سيدِها بعدَ إيلادِها فيَعْتِقُ بموتِ سيدِها.

وإذا جَنَت فُدِيَتْ بالأقلِّ مِن قِيمتِها يومَ الفِداءِ أو أرْشِ الجنايةِ.

وإن قَتَلَتْ سيِّدَها عَمدًا أو خَطأً عتَقَتْ، وللورثةِ القصاصُ في العَمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزَمُها الأقلُّ منها أو مِن قيمتِها؛ كالخطأ.

وإن أسلَمَت أُمُّ ولدِ كافرٍ مُنِعَ مِن غِشْيانِها، وحِيل بينَه وبينَها حتى يُسلِمَ، وأُجبِرَ على نَفقتِها إن عُدِمَ كَسبُها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت