فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1607

(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ)

الأنصباءُ: جمعُ نصيبٍ، والأجزاءُ: جمعُ جزءٍ.

و (إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ) ، فتصحُّ مسألةُ الورثةِ وتَزيدُ عليها مِثلَ نَصيبِ ذلك المعيَّنِ، فهو الوصيةُ، وكذا لو أسقط لفظَ: (مِثْل) .

(فَإِذَا أَوْصَى [1] بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ) أو بنصيبِهِ (وَلَهُ ابْنَانِ؛ فَلَهُ) ، أي: للموصَى له (الثُّلُثُ) ؛ لأنَّ ذلك مَثلُ ما يَحصُلُ لابنِهِ.

(وَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً؛ فَـ) للموصَى (لَهُ الرُّبُعُ) ؛ لما سَبَق.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ؛ فَلَهُ التُّسعَانِ) ؛ لأنَّ المسألةَ مِن سبعةٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهمان، وللأنثى سهمٌ، ويُزادُ عليها مِثلُ نِصيبِ ابنٍ، فتَصيرُ [2] تِسعةً، فالاثنان منها تُسعان.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ) ذلك الوارِثُ؛ (كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا) ؛ لأنَّه اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه.

(فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ) : له (رُبُعٌ) ، مِثلُ نَصيبِ البنتِ.

(وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنٍ) : له (تُسُعٌ) ، مِثلُ نَصيبِ الزوجةِ.

(1) في (أ) و (ع) : وصى.

(2) في (ق) : فيصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت