فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1607

-بحالةِ الموتِ؛ لأنَّها حالةُ لزومِ الوصيَّةِ.

وإن كان ما عدا المعيَّنِ دَيْنًا أو غائبًا؛ أَخَذ الموصَى له ثُلُثَ الموصَى به، وكلَّ ما اقتُضِيَ مِن الدَّينِ أو حَضَر مِن الغائِبِ شيءٌ؛ مَلَك مِن [1] الموصَى به قَدْرَ ثُلثِهِ، حتَّى يملِكَهُ كلَّهُ.

(1) سقطت من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت