فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1607

(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

سُمِّي به؛ لأنَّه يَعودُ ويَتَكرَّرُ لأوقاتِه، أو تفاؤلًا، وجَمْعُهُ: أعيادٌ.

(وَهِيَ) ، أي: صلاةُ العيدين (فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لقولِه تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2] ، وكان النبيُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاءُ بعدَه يداومون عليها.

(إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ) ؛ لأنَّها مِن أعلامِ الدِّينِ الظاهرةِ.

(وَ) أولُ (وَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى) ؛ لأنَّه عليه السلامُ ومَن بعدهَ لم يُصلُّوها إلا بعدَ [1] ارتفاعِ الشَّمسِ [2] ،

(1) في (ب) : بقدر.

(2) روى أبو داود (1135) ، وابن ماجه (1317) ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2/ 19) ، والحاكم (1092) ، من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» ، وذلك حين التسبيح. وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني.

وروى الشافعي في الأم (1/ 265) ، ومن طريقه البيهقي (6150) ، عن الحسن: أنه كان يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها» ، قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه مؤخرًا عنه) . ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 827، تغليق التعليق 2/ 376، إرواء الغليل 3/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت