أصلُ المسألةِ: مَخْرَجُ فرضِها أو فروضِها.
و (الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ) ، هذه الفروضُ القرآنيةُ، وثُلُثُ الباقي ثَبَت بالاجتهادِ.
(وَالأُصُولُ سَبْعَةٌ) أربعةٌ لا عَوْلَ فيها، وثلاثةٌ قد تَعُول.
(فَنِصْفَانِ) مِن اثنين؛ كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، ويُسمَّيان باليَتِيمِيَّتَيْنِ [1] ، (أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ) ؛ كزوجٍ وعمٍّ (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخرَجُ النصفِ.
(وَثُلُثَانِ) وما بَقِيَ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلثين؛ كبنتَيْنِ وعمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ) ؛ كأمٍّ وأبٍ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلُثِ، (أَوْ هُمَا) ، أي: الثُّلُثان والثُّلثُ؛ كأُختَيْنِ لأمٍّ وأختَيْنِ لغيرِها: (مِنْ ثَلَاثَةٍ) ؛ لتَساوي مَخرَجِ الفَرْضَيْنِ، فيُكتَفى بأحدِهما.
(وَرُبُعٌ) وما بَقِيَ؛ كزوجٍ وابنٍ: مِن أربعةٍ مَخرَجُ الرُّبُعِ، (أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ) ؛ كزوجةٍ وابنٍ: مِن ثمانيةٍ مَخرَجُ الثُّمُنِ، (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ النِّصْفِ [2] ؛ كزوجٍ وبنتٍ:(مِنْ أَرْبَعَةٍ) ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في
(1) في (ح) و (ق) : باليتيمتين.
(2) في (أ) و (ع) : نصف.