مَخرَجِ الرُّبُعِ، (وَ) ثُمُنٌ مع نِصفٍ؛ كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ: (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في الثُّمُنِ.
(فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ) أصولٍ (لَا تَعُولُ) ؛ لأنَّ العَوْلَ ازدحامُ الفروضِ، ولا يُتَصوَّرُ وجودُه في واحدٍ مِن هذه الأربعةِ.
(وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ) ؛ كزوجٍ وأختين لغيرِ أمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، وتَعولُ لسبعةٍ [1] ، (أَوِ) النِّصفِ مع (الثُّلُثِ) ؛ كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، (أَوِ) النِّصفُ مع (السُّدُسِ) ؛ كبنتٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لدُخولِ مخرَجِ النصفِ في السُّدُسِ، (أَوْ هُوَ) ، أي: السُّدُسُ (ومَا بَقِيَ) ؛ كأمٍّ وابنٍ: (مِنْ سِتَّةٍ) مخرَجِ السُّدُسِ.
(وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (إِلَى عَشَرَةٍ شِفْعًا وَوِتْرًا) ، فتَعولُ إلى سبعةٍ؛ كزوجٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وجدَّةٍ، ولثمانيةٍ؛ كزوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغيرِها، وإلى تسعةٍ؛ كزوجٍ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وإلى عشرةٍ؛
كزوجٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وتُسمَّى: أمَّ الفُروخِ [2] ؛ لكثرةِ عَوْلِها.
(وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ) ؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وعمٍّ: مِن اثني عشر؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْنِ، (أَوِ) الرُّبعُ مع (الثُّلُثِ) ؛ كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن اثني
(1) في (ع) : السبعة.
(2) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : ذات الفروخ.