فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 1607

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ) بالزِّنَى [1] ؛ (عُزِّرَ وَلَا لِعَانَ) ؛ لأنَّه يمينٌ فلا يصحُّ مِن غيرِ مكلَّفٍ.

(وَمِنْ شَرْطِهِ: قَذْفُهَا) ، أي: الزوجةِ (بِالزِّنَا لَفْظًا) قبلَه، (كَـ) قولِه: (زَنَيْتِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ) ؛ لأنَّ كلًّا منهما قَذْفٌ يجبُ به الحدُّ، ولا فَرق بين الأعمى والبصيرِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) الآية [النور: 6] .

(فَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: (وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئْتِ (مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هذَا الوَلَدُ مِنِّي، فَشَهِدَتِ [2] امْرأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ؛ لَحِقَهُ نَسَبُهُ) ؛ لقولِه عليه السلام: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ» [3] ، (وَلَا لِعَانَ) بينهما؛ لأنَّه لم يَقذِفْها بما يوجِبُ الحدَّ.

ومن شَرطِهِ: أَن تُكَذِّبَهُ الزَّوجةُ [4] .

(وَإِذَا تَمَّ) اللِّعانُ (سَقَطَ عَنْهُ) ، أي: عن الزوجُ (الحَدُّ) إن كانت محصَنَةً، (وَالتَّعْزِيرُ) إن كانت غيرَ محصَنَةٍ.

(1) قوله: (بالزنى) سقطت من (أ) و (ب) و (ع) .

(2) في (ق) : فشهد.

(3) رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه البخاري (6750) ، ومسلم (1458) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4) قوله: (ومن شرطه: أَن تكذِّبه الزَّوجةُ) سقطت من (ب) و (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت