فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1607

(عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ) ؛ لقولِه تعالى في العِتقِ والصيامِ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: 4] .

وإن مات أحدُهما قبلَ الوطءِ؛ سَقَطَتْ.

(وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ بِتَكْرِيرِهِ) الظهارَ ولو بمجالِسَ (قَبْلَ التَّكْفِيرِ مِنْ) زوجةٍ (وَاحِدَةٍ) ؛ كاليمينِ باللهِ تعالى.

(وَ) تَلزَمُهُ كفارةٌ واحدةٌ (لِظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ) ؛ بأن قال لزوجاتِه: أنْتُنَّ عليَّ كظهرِ أمي؛ لأنَّه ظهارٌ واحدٌ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ) ، أي: مِن زوجاتِه (بِكَلِمَاتٍ) ؛ بأن قال لكلٍّ منهنَّ: أنتِ علي كظهرِ أُمي؛ (فَـ) عليه (كَفَّارَاتٌ) بعدَدِهِنَّ؛ لأنَّها أَيْمانٌ متكرِّرةٌ على أعيانٍ متعدِّدةٍ، فكان لكلِّ واحدةٍ كفارةٌ؛ كما لو كَفَّر ثم ظاهَرَ.

(فَصْلٌ)

(كَفَّارَتُهُ) ، أي: كفارةُ الظهارِ على الترتيبِ: (عِتْقُ رَقَبةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ [1] لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية [المجادلة: 3] .

(1) في (ق) : فمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت