(وَلَا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ) ، أي: ذمَّةِ المظاهِرِ (إِلَّا بِالوَطْءِ) اختيارًا، (وَهُوَ) ، أي: الوطءُ: (العَوْدُ) ، فمتى وطِئَ لَزِمَتهُ الكفارةُ ولو مجنونًا، ولا تجبُ قبلَ الوطءِ؛ إلا أنَّها شرطٌ لِحِلِّه، فيُؤمَرُ بها مَن أراده ليَستَحِلَّهُ بها، (وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ) ، أي: قبلَ الوطءِ