فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1607

(وَيَجُوزُ) الكلامُ (قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبَعْدَهَا) ، وإذا سَكَت بينَ الخطبتين، أو شَرَع في الدُّعاءِ.

وله الصَّلاةُ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سَمِعها مِن الخطيبِ، وتُسنُّ سِرًّا؛ كدعاءٍ وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفيةً إذا عَطَس، وردُّ سلامٍ، وتشميتُ عاطِسٍ.

وإشارةُ أخرسٍ إذا فُهِمت ككلامٍ، لا تسكيتُ مُتكلمٍ بإشارةٍ.

ويُكره العبثُ والشُّربُ حالَ الخطبةِ إن سَمِعها، وإلا جاز، نصَّ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت