فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1607

وداخِلَه لصلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شروعٍ في إقامةٍ، وقَيِّمَه، وداخِلَ المسجدِ الحرامِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطَّوافِ.

(وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) إذا كان منه بحيثُ يَسمعُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: 204] ولقولِه عليه السلامُ: «مَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمدُ [1] ،

(إِلَّا لَهُ) ، أي: للإمامِ، فلا يَحرمُ عليه الكلامُ، (أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ) لمصلحةٍ؛ «لأَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سَائِلًا [2] ، وَكَلَّمَهُ هُوَ» [3] .

ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ.

(1) رواه أحمد (719) ، وأبو داود (1051) من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته، عن علي. وعطاء الخراساني قال فيه الحافظ: (صدوق يهم كثيرًا) ، ومولى امرأته مجهول، ولذا ضعفه الألباني.

وقال ابن حجر: (وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفًا) . ينظر: فتح الباري 2/ 414، تقريب التهذيب ص 392، ضعيف أبي داود 1/ 400.

وفي البخاري (934) ، ومسلم (851) ، من حديث أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» .

(2) كما في قصة سُليك الغطفاني عند البخاري (931) ، ومسلم (875) ، من حديث جابر: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت؟ » قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين» .

(3) كما في حديث أنس عند البخاري (933) ، ومسلم (897) ، وفيه: فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت