(فَإِنْ) انفَرَدَتْ واحدةٌ منهنَّ أخذَتْهُ.
وإن اجتمع اثنتان أو الثلاثُ و (تَحَاذَيْنَ) ، أي: تَساوَين في القُرْبِ أو البُعْدِ مِن الميتِ؛ (فَـ) السُّدسُ (بَيْنَهُنَّ) ؛ لعدمِ المُرَجِّحِ لإحداهنَّ عن الأخرى.
(وَمَنْ قَرُبَتْ) مِن الجدَّاتِ (فَـ) السُّدسُ (لَهَا وَحْدَهَا) مُطلقًا، وتَسقُطُ البُعدى مِن كلِّ جهةٍ بالقُربَى.
(وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ، وَ) أمُّ (الجَدِّ مَعْهُمَا) ، أي: مع الأبِ والجدِّ، (كَـ) ما يَرِثان مع (العَمِّ) ؛ رُوِيَ عن عمرَ [1] ،
(1) رواه عبد الرزاق (19094) ، وسعيد بن منصور (90) ، والبيهقي (12287) من طرق عن إبراهيم بن ميسرة , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول: «ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها» ، وصححه البيهقي، وتعقبه ابن التركماني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، وهذا مذهب الأكثرين. وجواب ذلك: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: (هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه) ، قال ابن رجب: (وقال مع ذلك - يعني أحمد: إن رواياته عنه مرسلة؛ لأنه إنما سمع منه شيئًا يسيرًا) . ينظر: شرح علل الترمذي 1/ 192 و 2/ 591، الجوهر النقي 6/ 226.