فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1607

وابنِ مسعودٍ [1] ، وأبي موسى [2] ، وعمرانَ بنِ حُصينٍ [3] ، وأبي الطُّفيلِ رضي اللهُ عنهم [4] .

(وَتَرِثُ الجَدَّةُ) المُدْلِيَةُ (بِقَرَابَتَيْنِ) مع الجدِّة ذاتِ القَرابةِ الواحدةِ (ثُلُثَي السُّدُسِ) ، وللأخرى ثُلثُهُ.

(فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ) فأتَتْ بولدٍ؛ (فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا،

(1) رواه عبد الرزاق (19090) ، وسعيد بن منصور (109) ، والبيهقي (12288) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، قال: «ورث ابن مسعود جدة مع ابنها» ، وصححه البيهقي.

(2) رواه عبد الرزاق (19097) من طريق معمر, عن بلال بن أبي بردة, أن أبا موسى الأشعري: «كان يورث الجدة مع ابنها» ، وإسناده صحيح.

(3) رواه سعيد بن منصور (102) من طريق هشيم، أنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن رجل منهم: أن رجلًا منهم مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه وأبوه حي، فوليت تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيل لي: كان ينبغي لك أن تشرِّك بينهما. فأتيت عمران بن حصين، فسألته عن ذلك، فقال: «أشرك بينهما في السدس» ، ففعلت.

ورواه ابن أبي شيبة (31302) ، والبيهقي (12289) من طريق حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، قال: قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها حي» ، وصححه البيهقي.

(4) لم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد (11/ 104) ، معلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت