فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1607

وإنْ ألحقَتْهُ باثنينِ فأكثرَ؛ لَحِقَ بهم.

وإن ألحقَتْهُ بكافرٍ أو أمَةٍ؛ لم يُحكَمْ بكفرِهِ ولا رِقِّهِ.

ولا يُلحَقُ بأكثرَ مِن أمِّ.

والقافَةُ: قومٌ يُعرِفون الأنسابِ بالشَّبهِ، ولا يَختَصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ، ويَكفي واحِدٌ.

وشَرْطُهُ: أن يَكونَ ذَكرًا، عَدلًا، مُجرَّبًا في الإصابةِ، ويَكفي مجرَّدُ خَبَره.

وكذا إن وَطِئ اثنانِ امرأةً بشبهةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، وأتتْ بولدٍ يُمكِنُ أن يَكونَ مِنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت