فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 935 من 1607
وللمرأةِ الصَّدَقةُ مِن بيتِ زوجِها بذلك، ما لم تَضطرِبْ العادةُ، أو يَكُن بخيلًا، أو تشكُّ [1] في رضاه.
(1) في (أ) و (ع) و (ب) : وتشك.
حجم الخط: