فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1607

وللمرأةِ الصَّدَقةُ مِن بيتِ زوجِها بذلك، ما لم تَضطرِبْ العادةُ، أو يَكُن بخيلًا، أو تشكُّ [1] في رضاه.

(1) في (أ) و (ع) و (ب) : وتشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت