فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1607

المفسدةِ، والمرادُ: فيما تَدخلُه النيابةُ، ويأتي.

ومَن لا يصحُّ تصرُّفُه بنفسِه فنائِبُه أَوْلَى، فلو وكَّلَه في بيعِ ما سَيملِكُه، أو طَلاقِ مَن يَتزوَّجُها؛ لم يصحَّ.

ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأن يَتوكَّلَ واجِدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن تُباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبيٍ.

(وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ مِنَ العُقُودِ) ؛ «لأَنَّهُ عليه السلام وَكَّلَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ فِي الشِّرَاءِ» [1] ، وسائرُ العقودِ كالإجارةِ، والقرضِ، والمضاربةِ، والإبراءِ، ونحوِها في معناه، (وَالفُسُوخِ) ؛ كالخلعِ، والإقالةِ، (وَالعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ) ؛ لأنَّه يجوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ، فجاز في الإزالةِ بطريق الأَوْلَى، (وَالرَّجْعَةِ، وَتَمَلُّكِ المُباحَاتِ؛ مِنَ الصَّيْدِ وَالحَشِيشِ وَنَحْوِهِ) ؛ كإحياءِ المواتِ؛ لأنَّها تملُّكُ مالٍ بسببٍ لا يَتعيَّنُ عليه، فجاز كالابتياعِ.

(لَا الظِّهَارِ) ؛ لأنَّه قولٌ منكرٌ وزورٌ، (وَاللِّعَانِ، وَالأَيْمَانِ) ، والنذرِ، والقَسَامةِ، والقَسمِ بين الزوجات، والشهادةِ، والرَّضاعِ، والالتقاطِ، والاغتنامِ، والغصبِ، والجنايةِ، فلا تدخلها النيابة.

(وَ) تصحُّ الوكالة أيضًا (فِي كُلِّ حقٍّ للهَ تَدْخُلُه النِّيَابَةُ؛ مِنَ

(1) رواه البخاري (3642) عن عروة البارقي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت